al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين

ReadAboutContentsHelp
Commentary by Shihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Ha’im al-Maqdisī al-Faraḍī (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن الهائم المقدسي الفرضي, d. 1412), known as Ibn al-Hā’im (ابن الهائم) on the didactic poem (أرجوزة) on algebra al-Manẓūmah al-Yāsamīnīyah fī al-jabr wa-al-muqābalah (المنظومة الياسمينية في الجبر والمقابلة) by Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Ḥajjāj ibn al-Yāsamīn al-Adrinī al-Ishbīlī (أبو محمد عبد الله بن محمد بن حجاج بن الياسمين الأدرني الإشبيلي, d. 1204). The copy was completed on the morning of Thursday 5 Sha‘bān 887/19 September 1482

Pages

al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎20v] (51/226)
Complete

al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎20v] (51/226)

[1]مربع السته عشر وهو مايتان وستة وخمسون هو المال فقس على ذلك ما يرد من اشباهه [2]واعلم ان هذه الاوجه انما تستمر فيما اذا كان العدد المفروض فى المسلة اقل من ربع مربّع [3]عدة الاجذار المفروضة فيها اما اذا كانا متساويين فقد عرفت ان المال هوالعدد المفروض [4]فى المعادلة الثالثة فى طرٮق اتحاد هذه المركبة منطقة وهو ان تجعل مربعين منطقين [5]وتجعل الفصل بينهما هو العدد وضعف جذر اكبرهما هو عدة الاجذار وتجمع المال [6]الى العدد وتعادل بمجموعهما عدة الاجذار مثاله ستة عشر وستة وثلثون الفصل [7]بينهما عشرون فهو العدد وضعف جذر الستة والثلاثين اثنا عشر وهو عدة الاجذار [8]فقل مال وعشرون احدا يعدل اثنى عشر جذرا وعلى هذا القياس الرابعه [9]فى طرٮق رد هذه المركبه الى المفرده الاولى او الثالثه ولا بد لك من اختصار المقدمة [10]التى ذكرناها فى التكمله الاولى وبيّنا منها علة العمل المذكور فى النظم لهذه المركبه فانه اصل [11]عظيم لما قصدناه فٮقول قد علمت ان المال المذكور فى هذه المركبه هو مربع الفضل ٮين [12]نصف عدة الاجذار وٮين احد قسميها اللذين مسطحهما هو العدد المفروض وان مربع [13]نصف عدة الاجذار مساوِِ للعدد والمال فاذاطرح العدد من مربّع نصف عدة الجذور [14]بقى مربع الفضل المذكور وهو المال فخذ جذره باشيآء فان زدته على نصف عدة [15]الاجذار المفروضة باشيا وعادلت بالمجتمع المال خرجت للمفردة الاولى وانما [16]عادلت به المال لانك قد علمت ان القسم الاكبر هو جذر المال الاكبر فيكون المال [17]معادلا لاجذاره وان عادلت بالمجتمع العدد خرجت للمفردة الثالثة لان

Last edit over 5 years ago by Ammarj
al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎21r] (52/226)
Needs Review

al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎21r] (52/226)

[1]القسم الاكبر هوعدة اجذارٍ اذا ضربت تلك العدة فى كميّة جذر منها كان الحاصل [2]مساويا للعدد المفروض ففى المثال الا‬ول اطرح العدد المفروض من مربع نصف [3]عدة الاجذار وهو خمسة وعشرون يبق تسعة وهو مربّع الفضل بين نصف [4]عدة الاجذار واحد قسمى العشره فخذ حدرها باشيا ىكن ىلاثة اشيا فزدها [5]على نصف عدة الاشيا ىحصل ثمانية اشيا وهى تعدل مالا فهى المفردة الاولى وان [6]عادلت بثمانية الاشيا الستة عشر المفروضه تكن المسـلة الثالثه وان شيت [7]فاطرح ثلثة اشيا من نصف عدة الاشيا وهو خمسة اشيا يبق شيان فان عادلت [8]بهما المال خرجت للمفردة الاولى او العدد خرجت للثالثه وان شيت فقد علمت [9]فى مسـلة مال واربعة وعشرىن يعدل عشرة اجذار مثلا ان مجموع المال والاربعة [10]والعشرىن مساو لمربّع نصف العشرة عدة الاجذار وان المال هومربّع الفضل بين [11]نصف عده الاجذار وبين كل من قسمى العشرة اللذين كل منهما عدة اجذار مال فاذا طرحت [12]من المال والاربعة والعشرىن عشرة الاجذار الاواحدا كان الباقى مثل جذر المال الاكبر [13] الا نصف عدة الاجذار المنقوصة او مثل نصف عدة الاجذار المنقوصة الاجذار المال [14]الاصغر فتطرح عشرة الاجذار الا واحدا من كل واحدة من المتعادلتين فتصير المعادلة [15]الى مال وخمسة وعشرين الا عشرة اجذار المال يعدل واحدا فجذر احدى المتعادلتين [16]يعدل جذر الاخرى لامحاله وجذر احداهما على ماعرفت جذر المال الا خمسة اوخمسة [17]الاجذر المال وجذر الاخرى واحد فقد انحلت المعادلة الى جذر مال الا خمسة يعدل

Last edit about 3 years ago by faouezalili
al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎21v] (53/226)
Needs Review

al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎21v] (53/226)

[1] واحدا او خمسة الاجذر مال يعدل واحدا فالجذر الاكبر ستة والاصْغر أربعة فافهم ذلك [2] وقس عليه مستعينا بالله قال، واذا فرغنا من بيان الخامسه، فلنوضح الان بيان السادسه [3] فاجمع الى اعدادك التربيعا ، واستخرجن حدهما جميعا [4] واحمل على التنصيف ما اخذتا ، فذلك الجذر الذى اردتا [5] فرغ من بيان المركبة الثانية وهى الخامسة اخذ يبين المركبة الثالثه وهى السادسة [6] كما اشار اليه بالبيت الاول والقانون الموصل الى معرفة قدر الجذر فى هذا الضرب [7] هو كالقانون فى معرفة قدره فى المركبة الاولى الا فى العمل الخامس فيفترقان فيه ففى الاولى [8]يطرح الجذر الماخوذ من التنصيف وفى هذه يزاد عليه فما كان فهو الجذر فظهر انهما [9]يشتركان فى اربعة اعمال فقوله فاجمع الى اعدادك التربيعا اشارة الى ثلثه اعمال [10] منها وهى تنصيف عدة الجذور وتربيع التنصيف وحمل التربيع على العدد وفى جمعه العدد [11]ما سبق وقوله واستخرجن جذرهما جميعا اشارة الى العمل الرابع والضمير فى جذرهما للعدد [12]والتربيع وقوله جميعا حال من الضمير احترازا من احد جذر كلّ منهما على حدته وفيه [13]نظر من حيث الصناعة النحوية فان الحال انما ىجى من المضاف اليه اذا كان المضاف [14]مما يعمل فى الحال أو جزءًا للمضاف اليه او مثل جزءيه مثل قوله تعالى الى الله مرجعُكم جميعا [15]ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وليس [16]المضاف شيا من الثلاثه ولا يقال ان المضاف هنا جزؤ من المضاف اليه لانا نقول [17]قد ضبطوا شبه الجزؤ بجواز حذفه ىحيث لا ىختل الكلام كالاية الاخيرة والظاهراث

Last edit almost 6 years ago by BLDigital
al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎24v] (59/226)
Needs Review

al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎24v] (59/226)

[1]العدد مزيدا فيكون ضرب المجتمع وهو المال المعادل لهما فى العدد المزيد وجمع [2]الحاصل الى مربع نصف الاشيا كتربيع مجموع العدد الى نصف الاشيا فيكون جذر ذلكـ [3]اشيا وهو مثل مجموع العدد الى نصف الاشيا فان عادلت به العدد المفروض ونصف [4]الاشيا التى معه خرجت للمفردة الثالثه وان زدت نصف الاشيا المفروضه على الجذر [5]عادلت بذلك المال خرجت للضرب الاول ففى المثال المذكور انفا اضرب المال [6]المفروض فى العدد ىحصل اربعة وعشرون مالا فزد عليه مربّع نصف الاشيا وهو خمسة [7]وعشرون مالا ىجتمع تسعة واربعون مالا وجذره سبعة اشيا فان عادلت بها خمسة [8]اشيا واربعة وعشرىن فهى المفردة الثالثه وان زدت على سبعة الاشيا نصف الاشيا [9]المفروضة وعادلت المال بالمجتمع وهو اثنا عشر شيا فهى المفردة الاولى ولك وجه [10]احر وهو ان تطرح الاجذار المفروضة من الجهتين فيكون الباقى من المال يعدل العدد [11]المفروض ففى المثال المذكور انفا اذا طرحت الاجذار المفروضة من الجانبين ترجع [12]المعادلة الى مال الا عسْرة اجذار يعدل اربعة وعشرين وقد علم من المقدمة التى [13]بيّنا بها علة العمل فى هذه المركبة اذا زيد على الاربعة والعشرىن مثل مربع نصف عدة [14]الاجذار وهو خمسة وعشرون كان جذر المجتمع مثل جذر المال منقوصا منه نصف [15]عدة الاجذار فتجعل مربّع نصف عدة الاجذار مشتركا فتصير المعادلة الى مال وخمسة [16]وعشرين الا عشرة اجذار يعدل تسعة واربعين فجذر احد المتعادلين يعدل جذر [17]الاخر فيكون شى الا خمسة يعدل سبعة فالشى يعدل اثنا عشر وهى المفردة الثالثه تنبيهات

Last edit almost 6 years ago by dlowe
al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎25r] (60/226)
Needs Review

al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎25r] (60/226)

[1] احدها ان عدة الجذار الملفوظ بها في المركبات لا تخلوا اما ان ىكون كعده ما فى المال [2] من اجذاره او اقل او اكثر اما فى الوسطى فيجب ان ىكون اكثر لانها تعادل المال وعددًا [3]معه وفى الثالثة يجب ان تكون اقل لانها انما تعادل المال بزيادة العدد عليها واما [4]فى المركبة الاولى فتصور الاحوال الثلاثه الثانى ان كل مسـلة فيها مال وجذور [5] فالمراد بالجذر هو جذر المال المفروض وكذلك اذا كان فيها اموال فالمراد بالجذر [6]جذر احدهما والله اعلم الثالث ان المعادلة اذا كانت بين عدد ونوع غير الجذر [7]والمال كالكعب ومال المال وما يعدهما او ىين نوعين احدهما او كلاهما غير الجذور [8]والمال او ىين ثلاثه انواع كذلك فان المسـلة التى اشتملت على ذلك قد يمكن ردُّها الى [9]المسايل الست المذكورة بطرق قد وعدنا بذكرها وكان الانسب ان نذكرها هنا [10]لكن لما كان العمل فيها يتوقف على ذكر مقدمات تاتى فى النظم رايت ان اوخر ذلك الى [11] الفراغ من شرح ىلك المقدمات قال [12]وحط الاموال اذا ما كثرت واجبر كسورها اذا ما قـصـ[؟] ت [13]حتى يصير الكل مالا مفردا وخذ بذاك الاسم مما عددا [14]تقدم ان كل مركبة منطقة لها باعتبار وحدة المال ونقصانه عن واحد وزيادته عليه [15]ثلاثه احوال وجميع ما تقدم فيما اذا كان المال واحدا فان كان اقل من مال واحد [16]او اكثر فلك طريقان احدهما وهو المشار اليه فى البيتين ان ترد ما زاد على مال الى مال واحد [17]بطريق الحط وما نقص عن مال الى مال بطريق الجبر ثم تحط كلا من النوعين الاخرين

Last edit almost 6 years ago by dlowe
Displaying pages 1 - 5 of 12 in total