| al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [25r] (60/226)[1] احدها ان عدة الجذار الملفوظ بها في المركبات لا تخلوا اما ان ىكون كعده ما فى المال
[2] من اجذاره او اقل او اكثر اما فى الوسطى فيجب ان ىكون اكثر لانها تعادل المال وعددًا
[3]معه وفى الثالثة يجب ان تكون اقل لانها انما تعادل المال بزيادة العدد عليها واما
[4]فى المركبة الاولى فتصور الاحوال الثلاثه الثانى ان كل مسـلة فيها مال وجذور
[5] فالمراد بالجذر هو جذر المال المفروض وكذلك اذا كان فيها اموال فالمراد بالجذر
[6]جذر احدهما والله اعلم الثالث ان المعادلة اذا كانت بين عدد ونوع غير الجذر
[7]والمال كالكعب ومال المال وما يعدهما او ىين نوعين احدهما او كلاهما غير الجذور
[8]والمال او ىين ثلاثه انواع كذلك فان المسـلة التى اشتملت على ذلك قد يمكن ردُّها الى
[9]المسايل الست المذكورة بطرق قد وعدنا بذكرها وكان الانسب ان نذكرها هنا
[10]لكن لما كان العمل فيها يتوقف على ذكر مقدمات تاتى فى النظم رايت ان اوخر ذلك الى
[11] الفراغ من شرح ىلك المقدمات قال
[12]وحط الاموال اذا ما كثرت واجبر كسورها اذا ما قـصـ[؟] ت
[13]حتى يصير الكل مالا مفردا وخذ بذاك الاسم مما عددا
[14]تقدم ان كل مركبة منطقة لها باعتبار وحدة المال ونقصانه عن واحد وزيادته عليه
[15]ثلاثه احوال وجميع ما تقدم فيما اذا كان المال واحدا فان كان اقل من مال واحد
[16]او اكثر فلك طريقان احدهما وهو المشار اليه فى البيتين ان ترد ما زاد على مال الى مال واحد
[17]بطريق الحط وما نقص عن مال الى مال بطريق الجبر ثم تحط كلا من النوعين الاخرين | al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [25r] (60/226)[1] احدها ان عدة الجذار الملفوظ بها في المركبات لا تخلوا اما ان ىكون كعده ما فى المال
[2] من اجذاره او اقل او اكثر اما فى الوسطى فيجب ان ىكون اكثر لانها تعادل المال وعددًا
[3]معه وفى الثالثة يجب ان تكون اقل لانها انما تعادل المال بزيادة العدد عليها واما
[4]فى المركبة الاولى فتصور الاحوال الثلاثه الثانى ان كل مسـلة فيها مال وجذور
[5] فالمراد بالجذر هو جذر المال المفروض وكذلكـ اذا كان فيها اموال فالمراد بالجذر
[6]جذر احدهما والله اعلم الثالث ان المعادلة اذا كانت بين عدد ونوع غير الجذر
[7]والمال كالكعب ومال المال وما يعدهما او ىين نوعين احدهما او كلاهما غير الجذور
[8]والمال او ىين ثلاثه انواع كذلك فان المسـلة التى اشتملت على ذلك قد يمكن ردُّها الى
[9]المسايل الست المذكورة بطرق قد وعدنا بذكرها وكان الانسب ان نذكرها هنا
[10]لكن لما كان العمل فيها يتوقف على ذكر مقدمات تاتى فى النظم رايت ان اوخر ذلك الى
[11] الفراغ من شرح تلك المقدمات قال
[12]وحط الاموال اذا ما كثرت واجبر كسورها اذا ما قـصـ[؟] ت
[13]حتى يصير الكل مالا مفردا وخذ بذاك الاسم مما عددا
[14]تقدم ان كل مركبة منطقة لها باعتبار وحدة المال ونقصانه عن واحد وزيادته عليه
[15]ثلاثه احوال وجميع ما تقدم فيما اذا كان المال واحدا فان كان اقل من مال واحد
[16]او اكثر فلك طريقان احدهما وهو المشار اليه في البيتين ان ترد ما زاد على مال الى مال واحد
[17]بطريق الحط وما نقص عن مال الى مال بطريق الجبر ثم تحط كلا من النوعين الاخرين |