al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎25r] (60/226)

OverviewVersionsHelp

Here you can see all page revisions and compare the changes have been made in each revision. Left column shows the page title and transcription in the selected revision, right column shows what have been changed. Unchanged text is highlighted in white, deleted text is highlighted in red, and inserted text is highlighted in green color.

9 revisions
dlowe at Apr 30, 2018 08:27 AM

al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎25r] (60/226)

[1] احدها ان عدة الجذار الملفوظ بها في المركبات لا تخلوا اما ان ىكون كعده ما فى المال
[2] من اجذاره او اقل او اكثر اما فى الوسطى فيجب ان ىكون اكثر لانها تعادل المال وعددًا
[3]معه وفى الثالثة يجب ان تكون اقل لانها انما تعادل المال بزيادة العدد عليها واما
[4]فى المركبة الاولى فتصور الاحوال الثلاثه الثانى ان كل مسـلة فيها مال وجذور
[5] فالمراد بالجذر هو جذر المال المفروض وكذلك اذا كان فيها اموال فالمراد بالجذر
[6]جذر احدهما والله اعلم الثالث ان المعادلة اذا كانت بين عدد ونوع غير الجذر
[7]والمال كالكعب ومال المال وما يعدهما او ىين نوعين احدهما او كلاهما غير الجذور
[8]والمال او ىين ثلاثه انواع كذلك فان المسـلة التى اشتملت على ذلك قد يمكن ردُّها الى
[9]المسايل الست المذكورة بطرق قد وعدنا بذكرها وكان الانسب ان نذكرها هنا
[10]لكن لما كان العمل فيها يتوقف على ذكر مقدمات تاتى فى النظم رايت ان اوخر ذلك الى
[11] الفراغ من شرح ىلك المقدمات قال
[12]وحط الاموال اذا ما كثرت واجبر كسورها اذا ما قـصـ[؟] ت
[13]حتى يصير الكل مالا مفردا وخذ بذاك الاسم مما عددا
[14]تقدم ان كل مركبة منطقة لها باعتبار وحدة المال ونقصانه عن واحد وزيادته عليه
[15]ثلاثه احوال وجميع ما تقدم فيما اذا كان المال واحدا فان كان اقل من مال واحد
[16]او اكثر فلك طريقان احدهما وهو المشار اليه فى البيتين ان ترد ما زاد على مال الى مال واحد
[17]بطريق الحط وما نقص عن مال الى مال بطريق الجبر ثم تحط كلا من النوعين الاخرين

al-Durr al-thamīn fī sharḥ urjūzat Ibn al-Yāsamīn الدر الثمين في شرح أرجوزة ابن الياسمين Ibn al-Hāʾim, Aḥmad ibn Muḥammad ابن الهائم، أحمد بن محمد [‎25r] (60/226)

[1] احدها ان عدة الجذار الملفوظ بها في المركبات لا تخلوا اما ان ىكون كعده ما فى المال
[2] من اجذاره او اقل او اكثر اما فى الوسطى فيجب ان ىكون اكثر لانها تعادل المال وعددًا
[3]معه وفى الثالثة يجب ان تكون اقل لانها انما تعادل المال بزيادة العدد عليها واما
[4]فى المركبة الاولى فتصور الاحوال الثلاثه الثانى ان كل مسـلة فيها مال وجذور
[5] فالمراد بالجذر هو جذر المال المفروض وكذلكـ اذا كان فيها اموال فالمراد بالجذر
[6]جذر احدهما والله اعلم الثالث ان المعادلة اذا كانت بين عدد ونوع غير الجذر
[7]والمال كالكعب ومال المال وما يعدهما او ىين نوعين احدهما او كلاهما غير الجذور
[8]والمال او ىين ثلاثه انواع كذلك فان المسـلة التى اشتملت على ذلك قد يمكن ردُّها الى
[9]المسايل الست المذكورة بطرق قد وعدنا بذكرها وكان الانسب ان نذكرها هنا
[10]لكن لما كان العمل فيها يتوقف على ذكر مقدمات تاتى فى النظم رايت ان اوخر ذلك الى
[11] الفراغ من شرح تلك المقدمات قال
[12]وحط الاموال اذا ما كثرت واجبر كسورها اذا ما قـصـ[؟] ت
[13]حتى يصير الكل مالا مفردا وخذ بذاك الاسم مما عددا
[14]تقدم ان كل مركبة منطقة لها باعتبار وحدة المال ونقصانه عن واحد وزيادته عليه
[15]ثلاثه احوال وجميع ما تقدم فيما اذا كان المال واحدا فان كان اقل من مال واحد
[16]او اكثر فلك طريقان احدهما وهو المشار اليه في البيتين ان ترد ما زاد على مال الى مال واحد
[17]بطريق الحط وما نقص عن مال الى مال بطريق الجبر ثم تحط كلا من النوعين الاخرين